كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وتشوف الشارع تشوفًا شديدًا للحرية والاخراج من الرق. فأكثر اسباب ذلك، كما أوجبه في الكفارات من قتل خطأ وظِهار ويمين وغير ذلك. وأوجب سراية العتق، وأمر بالكتابة في قوله: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] ورغب في الإعتاق ترغيبًا شديدًا. ولو فرضنا- {وَلِلَّهِ المثل الأعلى} [النحل: 60] أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر الملك بالرق، وتشنع في ذلك على دين الإسلام- قام عليها رجل من رعاياها كانت تغدق عليه النعم، وتسدي إليه جميع أنواع الإحسان، ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها إسقاط حكمها، وعدم نفوذ كلمتها، والحيلولة بينها وبن ما تريده من تنفي أنظمتها، التي يظهر لها أن بهما صلاح المجتمع، ثم قدرت عليه بعد مقاومة شديدة فإنها تقتله شر قتلة. ولا شك أن ذلك القتل يسلبه جميع تصرفاته وجميع منافعه. فهو أشد سلبًا لتصرفات الإنسان ومنافعه من الرق بمراحل.
والكافر قام ببذل كل ما في وسعه ليحول دون إقامة نظام الله الذي شرعه. ليسير عليه خلقه فينشر بسببه في الأرض الأمن والطمأنينة. والرخاء والعدالة، والمساواة في الحقوق الشرعية، وتنتظم به الحياة على أكمل الوجوه وأعدلها وأسماها {إِنَّ الله يَأْمُرُ بالعدل والإحسان وَإِيتَآءِ ذِي القربى وينهى عَنِ الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النحل: 90] فعاقبة الله هذه المعاقبة بمنعه التصرف. ووضع درجته وجريمته تجعله يستحق العقوبة بذلك.
فإن قيل: إذا كان الرقيق مسلمًا فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن سبب الرق الذي هو الكقر ومحاربة الله ورسله قد زال؟
فالجواب: ان القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء: أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق، والأحقية بالأسبقية ظاهرة لا خفاء بها. فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبي: ثبت لهم حق الملكية بتشريع خالق الجميع، وهو الحكيم الخبير. فإذا استقر هذا الحق وثبت، ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في الخروج من الرق بالإسلام مسبوقًا بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل الإسلام وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق الماخر عنه. كما هو معلوم عند العقلاء. نعم، يحسن بالمالك ويجمل به: أن يعتقه إذا أسلم، وقد أمر الشارع بذلك ورغب فيه، وفتح له الأبواب الكثيرة كما قدمنا- فسبحان الحكيم الخبير {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السميع العليم} [الأنعام: 115] فقوله: {صدقًا} أي في الأخبار وقوله: {وعدلًا} أي في الأحكام. ولا شك أن من ذلك العدل: الملك بالرق وغيره من أحكام القرآن.
وكم من غائبٍ قولًا صحيحًا ** وآفته من الفهم السقيم

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: القصاص. فإن الإنسان إذا غضل وهم بأن يقتل إنسانًا آخر فتذكر أنه إن قتله قتل به، خاف العاقبة فترك القتل. فحيي ذلك الذي كان يريد قتله، وحيي هو. لأنه لم يقتل فيقتل قصاصًا. فقتل القاتل يحيا به ما لا يعلمه إلا الله كثرة كما ذكرنا. قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي القصاص حَيَاةٌ ياأولي الألباب لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 179] ولا شك أن هذا من أعدل الطرق وأقومها، ولذلك يشاهد في أقطار الدنيا قديمًا وحديثًا قلة وقوع القتل في البلاد التي تحكم بكتاب اله. لأن القصاص رادع عن جريمة القتل. كما ذكره الله في الآية المذكورة آنفًا. وما يزعمه أعداء الإسلام من أن القصاص غير مطابق للحكمة. لأن فيه إقلاق عدد المجتمع بقتل إنسان ثان بعد أن مات الأول، وأنه ينبغي أن يعاقب بغير القتل فيحْبس، وقد يولد له في الحبس فيزيد المجتمع. كله كلام ساقط، عار من الحكمة! لأن الحبي لا يردع الناس عن القتل فإذا لم تكن العقوبة رادعة فإن السفهاء يكثر منهم القتل. فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل.
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: قطع يد السارق المنصوص عليه بقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ الله والله عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38]، وقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: «لو سرقت فاطمة لقطعت يدها» وجمهور العلماء على أن القطع من الكوع، وأنها اليمنى. وكان ابن مسعود وأصحابه يقرؤون {فاقطعوا أيمانهما}.
والجمهور أنه إن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق فيده اليسرى، ثم إن سرق فرجله اليمنى، ثم يعزر. وقيل يقتل. كما جاء في الحديث: «ولا قطع إلا في ربْع أو قيمته أو ثلاثة دراهم» كما هو معروف في الأحاديث.
وليس قصدنا هنا تفصيل احكام السرقة. وشروط القطع، كالنصاب والإخراج من حرز. ولكن مرادنا أن نبين أن قطع يد السارق من هدي القرآن للتي هي أقوم.
وذلك أن هذه اليدالخبيثة الخائنة، التي خلقها الله لتبطش وتكتسب في كل ما يرضيه من امتثال أوامره واجتناب نهيه، والمشاركة في بنا المجمتع الإنساني- فمدت أصابعها الخائنة، غلى مال الغير لتأخذه بعي حَق، واستعلمت قُوة البطش المودعة فيها في الخيانة والغدر، وأخذ أموال الناي على هذا الوجه القبيح، يد نجسة قذرة، ساعية في الإخلال بنظام المجمتع. إذ لا نظام له بغير المال، فعاقبها خالِقها بالقطع والإزالة. كالعضو الفاسد الذي يجر الداؤ لسائر البدن، فإنه يزال بالكلية إبقاء على البدن، وتطهيرًا له من المرض. ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من دني ذنب ارتكاب معصية السرقة، مع الردع البالغ بالقطع عن السرقة. قال البخاري في صحيحه (باب الحدود كفَّارة) حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا ابن عيينة عن الزُّهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النَّبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولاتزنوا» وقرأ هذه الآية كلها، «فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفًّارته، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه. إن شاء غفر له، وإن شاء عذَّبه». اهـ. هذا لفظ البخاري في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح {فهو كفارته} نص صريح في أن الحدود تطهر المرتكبين لها من الذنب.
والتحقيق في ذلك ما حققه بعض العلماء: من أن حقوق اله يطهر منها بإقامة الحد. زحق المخلوق يبقى. فارتكاب جريمة السرقة مثلًا يطهر منه بالحد، والمؤاخذة بالمال تبقى، لأن السرقة علة موجبة حكمين: وهما القطع والغرم. قال في مراقي السعود:
وذاك في الحكم الكثير أطلقه ** كالقطع مع غرم نصاب السرقه

مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: لا يلزمه الغرم مع القطع؛ لظاهر الآية الكريمة: فإِنها نصَّت على القطع ولم تذكر غرمًا. وقال جماعة: يغرم المسروق مطلقًا، فات أو لم يفت، معسرًا كان أو موسرًا. ويتبع به دينا إن كان معسرًا. وقال جماعة: يرد المسروق إن كان قائمًا. وإن لم يكن قائمًا رد قيمته إن كان موسرًا، فإن كان معسرًا فلا شيء عليه ولا يتبع به دينًا.
والأول مذهب أبي حنيفة. والثاني مذهب الشافعي وأحمدز والثالث مذهب مالك. وقطع السارق كان معورفًا في الجاهلية فأقره الإسلام. وعقد ابن الكبي بابًا لمن قطع في الجاهلية بسب السرقة، فذكر قصة الذين سرقوا غزال الكعبة فقطعوا في عهد عبد المطلب. وذكر ممن قطع في السرقة عوف بن عبد بن عمرو بن نخزوم، ومقيس بن قيس بن عدي بن سهم وغيرهما، وأن عوفًا السابق لذلك انتهى.
وكان من هدايا الكعبة صورة غزالين من ذهب، أهدتهما الفرس لبيت الله الحرام، كما عقده البدوي الشنقيطي في نظم عمود النسب بقوله:
ومن خباياه عزالًا ذهب ** أهدتهما الفرس لبيت العرب

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: وقد قُطع السارق في الجاهلية، وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد ين لمعيؤة، فأمر الله بقطعه في الإسلام. فكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم. وقطع أبو بكر يد اليمنى الذي سرق العقد. وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة اهـ.
قال مقيده عفا اله عنه: ما ذكره القرطبي رحمه الله من أن المخزمية التي سرقت فقطع النَّبي صلى الله عليه وسلم يدها أولًا هي مرة بنت سفيان خلاف التحقيق. والتحقيق أنها فاطمو بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل، الذي كان زوج أم سلمة قبل النَّبي صلى الله عليه وسلم. قتل أبوها كافرًا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وقطع النَّبي صلى الله عليه وسلم يدها وقع في غزوة الفتح. وأما سرقة أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد ابنة عم المذكورة، وقطع النَّبي صلى الله عليه وسلم يدها ففي حجة الوداع، بعد قصة الأولى بأكثر من سنتين.
فإن قيل: أخرج الشيخان في صحيحهما، وأصحاب السنن وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. وفي لفظ بعضهم قيمته ثلاثة دراهم. وأخرج الشيخان في صحيحهما، وأصحاب السنن غير ابن ماجه وغيهرم من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم: «كان يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدًا، مع أنه عرف من الشرع أن اليد فيها نصف الدية، ودية الذهب ألف دينار.
فتكون دية اليد خمسمائة دينا. فكيف تؤخذ في مقابلة ربع دينار؟ وما وجه العدالة والإنصاف في ذلك.
فالجواب- أن هذا النوع من اعتراضات الملحدين الذين لا يؤمنون بالله ورسوله، هو الذي نظمه المعري بقوله:
يد بخمس مئين عسجد وديت ** ما بالها قطعت في ربع دينار

وللعلماء عنه أجوبه كثيرة نظمًا ونثرًا. منها قوله القاضي عبد الوهاب مجيبًا له في بحره ورويه:
عز الأمانة أغلاها وأرخصها ** ذل الخيانة فافهم حكمة الباري

وقال بعضهم: لما خانت هانت. ومن الواضح: ان تلك اليد الخسيسة الخائنة لما تحملت رذيلة السرقة وإطلاق اسم السرقة عليها في شيء حقير كثمن المجن والأترجة، كان من المناسب المقعول أن تؤخذ في ذلك الشيء القليل، الذي تحملت فيه هذه الرذيلة الكبرى.
وقال الفخر الرزاي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم إنا أجبنا عن هذا الطعن، بأن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه تحمل الدناءة والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل. فلا يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك الدناءة هذه العقوبة العظيمة اهـ.
فانظر ما يدعو إليه القرآن: من مكارم الأخلاق، والتنزُّه عما لا يليق، وقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا- يدل على أن التشريع السماوي يضع درجة الخائن من خمسمائة درجة إلى ربع درجة. فانظر هذا الحط العظيم لدرجته، بسبب ارتكاب الرذائل. وقد استشكل بعض الناس قطع يد السارق خاصة دون غيرها من الجنايات على الأموال، كالغصب والانتهاب، ونحو ذلك.
قال المازري ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها، من الانتهاب والغصب، ولسهولة إقامة البينة على ما عدى السرقة بخلافها، وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر. ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد. ثم لما خانت هانت. وفي ذلك إثارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعري في قوله:
يد بخمس مئين عسجد وديت ** ما بالها قطعت في ربع دينار

فأجابه القاضي عبدالوهاب المالكي بقوله:
صيانة العضو أغلاها وأرخصها ** حماية المال فاهم حكمة الباري

وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينا لكثرت الجنايات على الأيدي. ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينا لكثرت الجنايات على الأموال. فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطرفين.
وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة وبين النهب ونحوه على بعض منكري القياس فقال: القطه في السرقة دون الغصب وغيره غيير معقول المعنى. فإن الغصب أكثر هتكًا للحرمة من السرقة، فدل على عدم اعتبار القياي.
لأنه إذا لم يعمل به في الأعلى فلا يعمل به في المساوي.
وجوابه- أن الأدلة على العمل بالقياس اشهر من أن يتكلف لإيرادها. وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأحكام. اهـ بواسطة نقل ابن حجر في فتح الباري.
قال مقيدة عفا الله عنه: الفرق بين السرقة وبين الغصب ونحوه الذي أشار إليه المازري- ظاهر، وهو أن النهب والغصب ونحوهما قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأن الأمر الظاهر غالبًا توجد البينة عليه بخلاف السرقة. فإن السارق إنما يسرق خفية بحيث لا يطلع عليه أحد، فيعسر الإنصاف منه. فغلظت عليه الجناية ليكون أبلغ في الزجر. والعلم عند الله تعالى.
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: رجم الزاني المحصن ذكرًا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر مائة جلدة ذكرًا كان أو أُنثى.
أما الرجم- فهو منصوص بآية منسوخة التلاوية باقية الحكم، وهي قوله تعالى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم».
وقد قدمنا ذم القرآن للمعرض عما في التوراة من حكم الرجم. فدل القرآن في آيات محكمة- كقوله: {يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ} [المائدة: 41] الآية، وقوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كِتَابِ الله لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ} [المائدة: 23] الآية- على ثوبتحكم الرجم على شريعة نبيِّنا صلى الله عليه وسلم لذمه في كتابنا للمعرِض عنه كما تقدم.
وما ذكرنا من أن حكم الرجم ثابت بالقرآن لا ينافي قول علي رضي الله عنه، حين رجم امرأة يوم الجمعة: رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن السنة هي التي بينت أن حكم آية الرجم باق بعد نسخ تلاوتها.
ويدل لذلك قول عمر رضي الله عنه في حديثه الصحيح المشهور: فكان مما أنزل إيله آية الرجم، فقرأناها وعلقناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده الحديث.